الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مخدر. سلاح ناري . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ".الطعنرقم ۷۱۱۸ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول