استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " تقدير التعويض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــرف الكشكـــــــــــي ، وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان طــــــــــارق أبــــــو ريــــــة و أحمــد فرغلـــــــي زناتـــــي " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / مينا ناصر.بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 12 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 10 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9701 لسنة 92…

