باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــام إبراهيـــــــــــــــــــــمومحمــــــــد وئـــــــام عبـــــــــــدالله " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمــــــة"ود. مهنــــــــــــــــــــد البنـــــــــــــــــــاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال .وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

