حكم . " تسبيب الحكم " .
الموجز
محكمة الموضوع لا تلتزم بتعقب الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تسوغه .
القاعدة
المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يقوله الخصم من أوجه دفاع و الرد عليها بأسباب مستقلة ما دام حكمها مقاما على أسباب تسوغه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شبل عبد المقصود، وأحمد سميح طلعت، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى. (211) الطعن رقم 456 لسنة 37 القضائية ( أ ) خبرة. إلزام الخصمين بأمانة الخبير مناصفة بينهما. امتناع أحدهما عن دفع حصته. القضاء بسقوط حقه فى التمسك بحكم ندب الخبير. لا خطأ. (ب) خبرة. محكمة الموضوع. نقض. "سلطة محكمة النقض". تقدير صدق الأعذار المبداة من الخصم الذى لم يدفع الأمانة…

