إثبات " طرق الإثبات " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم جواز رفضها بغير سبب مقبول طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة . شرطه . أن يكون حائزاً قانوناً وكونه الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه . عله ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول بإعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسليته الوحيدة في الإثبات ، خاصة إذا كان دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق 25 من مايو سنة 2016 () الطعن رقم 5910 لسنة 78 القضائية : ---------------------- (1) تعويض " التعويض عن نزع الملكية " " تقدير التعويض " . ملكية " القيود الواردة على نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة " " إجراءات نزع الملكية " . استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك .…

