إتلاف أرض منزرعة
الموجز
لا يشترط توافر قصد جنائى خاص في هذه الجريمة.
القاعدة
إنه لما كان النص القانوني الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجاني القصد الجنائي العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا في الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .

