شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " . شركات .

الطعن
رقم ۷٥۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۱۱/۱۱⁩

الموجز

عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981 . مؤداه . اعتبار نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة .

القاعدة

التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون المتقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال ، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 000000 2 000000 ، 3 خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرون في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومؤدى ذلك أن نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاص للضريبة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما وعطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا