ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " . شركات .
الموجز
عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981 . مؤداه . اعتبار نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة .
القاعدة
التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون المتقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال ، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 000000 2 000000 ، 3 خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرون في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومؤدى ذلك أن نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاص للضريبة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما وعطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة…

