عمل "العاملون بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". دستور "المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها". "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الطعن
رقم ۳٥۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۷
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.