الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاحداث نيابة عامه .طعن " المصلحة في الطعن ". نقض "الصفه والمصلحه فيه "." أسباب الطعن ، ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲۲۷۰ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول