الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " إيجار الأماكــن " " انتهاء عقد الإيجار ". عقد " التنبيه بالإخلاء ". حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".الطعنرقم ۲٤۸۹۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول