قسمة " الضمان في القسمة " .
الموجز
الغبن في عقد القسمة بما يزيد على الخمس . جواز رجوع المغبون على باقي المتقاسمين . لا يغير عن ذلك أن يكون سبب الاستحقاق قد استبعد من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان .
القاعدة
جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (142) الطعن رقم 51 لسنة 40 القضائية (1 و2) قسمة "الضمان في القسمة". (1) الاتفاق في عقد القسمة على الإعفاء من الضمان. وجوب بيان سبب الاستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه. م 844/ 2 مدني. (2) الغبن في عقد القسمة بما يزيد على الخمس. جواز رجوع المغبون على باقي المتقاسمين.…

