مسئولية " مسئولية تقصيرية "
الموجز
ركن السببية في المسئولية التقصيرية . مناط تحققه .توافر السبب المنتج الفعال دون السبب العارض وأو أقرن به - مثال لسبب عارض .
القاعدة
ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، و كان السبب المنتج الفعال في وفاة أبن المطعون ضدهما هو إشعاله النار في نفسه عمداً أما إهمال تابعى الطاعن في حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر و من ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما و لا يعتبر أساساً لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني؛ محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (146) الطعن رقم 1247 لسنة 51 القضائية مسئولية "مسئولية تقصيرية". ركن السببية في المسئولية التقصيرية. مناط تحققه. توافر السبب المنتج الفعال دون السبب العارض ولو اقترن به - مثال لسبب عارض. ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته…

