إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القــــــــاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نـائب رئيس المحـــكــمـة "وعضوية السادة القضــــــــــــــــــــــــــاة / محمـــد أبـــــــــو السعــــود ، كــــمـــــال عـــبـــــد الـــــــــلاهعــلـي أحـمـد عــبــد الـقـادر، أيــــمــــن صـالــح شــريــــفنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

