حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما ً شاملا ً يفيد أنها قامت بما ينبغي من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمــــــــــد خليفة محمـــــــــد سعيـــــــد البناصالـــــــح محمد حجاب مـــحمـــــــــــد عطــــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة…

