شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الصفة في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۲۲۳۳۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۷⁩

الموجز

هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . مؤداه . يمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء والغير . ق80 لسنة 1971 والقرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 . إقامة الطاعن الثاني بصفته -مدير هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة دمياط بصفته- الطعن . غير مقبول .

القاعدة

أن هيئة الأوقاف المصرية وفقاً للقانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بصفته أمام القضاء والغير (1) مما يكون معه الطاعن الثانى لا صفة له فى إقامة الطعن ؛ ويضحى طعنه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

نص الحكم — معاينة

        محكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية                                          باسم الشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / عبد الرحـيــــــــم زكــريــــا يوســــــــــــف         نــائـــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح أبو رابـــــــح     ،   سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبندارى                              عبد الــــــــــــــعزيز محمـــــــــد صــــــــــلاح    ،    حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى محمود البرهامي                                                     نـــــــــــــــــواب رئيـس المحكمــــــــةبحضور رئيس النيابة السيد / هانى أحمد الطنطاوى . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا