إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۱۳۸۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.