ارتباط. ضرب " الضرب البسيط " سلاح أبيض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " غرامة. نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".
الطعن
رقم ۷۸۷۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.