حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحـــكــــــمـــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكـــــــي حــــــســـــــــــــــــــام خــــــلــــــــيــــــــــــل أشــــــــــــــــــرف الــــمـــــصــــــــري يــــــــــاســــــــــــــر دعــــــــــــبــــــــــس " نـــــــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الغيدقي. وأمين السر السيد / رمضان على محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس الثامن عشر من شوال سنة 1446 هـ الموافق السابع عشر من إبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

