دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استدلالات . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. تحديدها". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ۷٥۳۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.