قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــمــــــن الــــعــشـري سامـــــــح صبـــــــــريأميـــــــــــــــر إمبابــــــــــــي أحـــمــــد نـــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد معوض. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجه سنه 1446 هـ الموافق 24 من يونيه سنة 2025 م .أصدرت…

