حكم " تسبيب " " ما يعد قصورا " .
الموجز
العقد العرفى . الدفع بجهالة التوقيع الوارد به . شمول التحقيق واقعة التوقيع المادية وموضوع الالتزام . خطأ . م 45 إثبات . فصل المحكمة في موضوع النزاع دون أن تقول كلمتها أولا في صحة العقد أو بطلانه . خطا و قصور . م 44 إثبات .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات و نفى موضوع الإلتزام في ذاته ، و هو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة في شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل في أمر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها في شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت في الموضوع و أسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر في تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... و إذ سايرتها محكمة الإستئناف و إلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها في شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت في موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعة، وعبد المنعم رشدي عبد الحميد، نبيل البناوي ومصطفى زعزوع. (70) الطعن رقم 1779 لسنة 50 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "الإحالة للتحقيق". حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن ينطوي العقد على تحايل على قواعد النظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24/ 3…

