التزام " التضامن " .
الموجز
التضامن بين الدائنين والمدينين . لا يفرض .مصدرة . الاتفاق أو نص القانون . التزام كل من المدينين المتضامنين بالدين كاملا غير منقسم . للدائن أن يوجة مطالبتة بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين .
القاعدة
النص في المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون ، و النص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الإتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد أمين طموم. (71) الطعن رقم 648 لسنة 48 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) التزام. بنوك "خطاب الضمان". وكالة. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل، لا بالوكالة عن العميل. قيام البنك…

