إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۸۷۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.