الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " أثر فسخ العقد " . حكم " بياناته : الإلزام بذات العملة الأجنبية " .الطعنرقم ۲۰۹۲ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول