الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديتلبس . تعامل بالنقد الاجنبي. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " الطعنرقم ٦٥٥٦ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۷الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول