ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " . مواد مخدرة . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .
الطعن
رقم ٥۹۳۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.