مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "..محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤۸۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.