إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها . غير مقبول .
الطعن
رقم ۲۲۲۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.