إجراءات " ميعاد تقديم الطلب " . اقدمية .
الموجز
طلب تعديل الأقدمية . ليس من قبل طلبات التسوية . وجوب تقديمه في الميعاد.
القاعدة
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهورى فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضى ... ... و قبل القاضى ... ... فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التى يتعين تقدميها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا إعتداد في ذلك بما ذهب إليه الطالب من أن طلبه تعديل أقدميته هو من قبيل دعاوى التسوية التى لا تخضع في رفعها للمواعيد التى تستمد مباشرة من القانون ما دام المركز القانوني الخاص بتحديد أقدمية الطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الذى يصدر بتحديدها أياً كان وجه الصواب أو الخطأ فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (7) الطلب رقم 59 لسنة 44 ق "رجال القضاء" إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". أقدمية. طلب تعديل الأقدمية . ليس من قبيل طلبات التسوية. وجوب تقديمه في الميعاد. متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...... وقبل القاضي........ فإن طلبه…

