بطلان . حكم . استئناف .
الموجز
عدم إرسال ملف الدعوى المستانف حكمها إلى محكمة الاستئناف كاملا . لا بطلان .
القاعدة
إنه و إن أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بها ، و لئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة لم ترفق بملف الدعوى الإبتدائية ، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، فأن النعى يكون على غير أساس .

