الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه " "الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بانفراد الضابط بالشهادة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ٥۰٤۲ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول