نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. القصور في بعض أسبابه القانونية لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تستوفى هذا القصور متى كان غير مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
القاعدة
لا يعيب الحكم أو يفسده القصور في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستوفى هذا القصور متى كان غير مؤثر في النتيجة التى إستقام عليها قضاؤه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (250) الطعن رقم 871 لسنة 57 القضائية (1) حكم "النزول عن الحكم". دعوى. تجزئة. نظام عام. النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه. تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم. أثره. تعلقه النظام العام. م 145 مرافعات. (2)…

