تنفيذ . بيع
الموجز
متي كان النزاع ليس اعتراضا علي شروط البيع أو نفيا لإجراءاته وانما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاء له فانه يكون للحائز في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوي أصلية انقضاء هذه الإجراءات لانقضاء دين طالب التنفيذ عدم تقيده في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 422مرافعات.
القاعدة
لما كان النزاع المطروح ليس إعتراضاً على شروط البيع أو نفياً على إجراءته . و إنما يتعلق بالحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، فإنه يكون للحائز و في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية إنقضاء هذه الإجراءات لإنقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 422 من قانون المرافعات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهوري، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود الخضيري وإبراهيم الطويلة. (377) الطعن رقم 921 لسنة 57 القضائية (1، 2) تنفيذ. بيع (1) متى كان النزاع ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نفياً لإجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، فإنه يكون للحائز في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية انقضاء هذه الإجراءات لانقضاء دين…

