استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامـــــــــــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــــــــــــــود رســـــــــــــــلان ، طـــــــــــــــارق سلامــــــــــة هشـــــــــــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــي و هيثـــــــــــــــــم إسماعيــــــل نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

