دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضـياء الدين جبريل زيادة نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / محمــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــــب و عبد القـــــــــــــــوي حـــــــــــــــــــــــفظي وحاتــــــــــــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــــــــــــــــر و عماد الدين صدقي عيسـى " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو نصر الدين محمد. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 17 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي…

