نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــــــــدي تركـــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــــــــــمن العشـــــــــــــــــــري محمد أحمــــــــــد خليفةمحمــــــــد سعيـــــــد البنــــــا محمــــــــــــــد عطـــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

