نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القــــــاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نـائب رئيس المحـــكــمـة "وعضوية السادة القضــــــــــــــــــــــــاة / عـــلي أحــمـد عـبـد القادر ، مــحــمــد حــمـــدي مــتـوليجــــــورج إمــيــل الـطـــويــل ، أيــمـــن صـــالــح شــريــفنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 9 من يوليه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

