ايجار "إيجار الأماكن" "الامتداد" . حكم "تسبيب الحكم" .
الموجز
تمسك ولدى المستأجر بأنهما لم يتخليا عن الاقامة بالشقة المؤجرة لوالدهما وحتى وفاته ، وان اقامتهما بمسكن آخر مع والدتهما بعد طلاقها كان بصفة مؤقتة . رفض الحكم طلبهما بامتداد العقد اليهما استنادا الى انهما لم يقيما فيها بشخصيهما . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - ولدى المستأجر - تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع - و حتى وفاة والدهما - وأن إقامتهما - بمسكن آخر مع والدتهما الحاضنه بعد طلاقها - كانت بصفة مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً و يحق لهما بالتالى الإستفادة من حكم المادة21 من القانون52 لسنة 1969 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بإستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى - زوجة أخرى للمستأجر - وحدها إلى أن الطاعنين لم تكن لهما إقامة فيها بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلى ، و كان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1988 برياسة السيد رئيس محكمة النقض المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: صلاح الدين بيومي نصار، وقيس الرأي محمد عطيه، حسن جمعة الكتاتني، جمال الدين منصور عوض، أحمد محمود مصطفى هيكل، أحمد ضياء عبد الرازق، إبراهيم حسين رضوان، سيد عبد الباقي سيف، درويش عبد المجيد درويش، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد رفيق البسطويسي، محمد محمود راسم، أحمد محمد أحمد أبو زيد، وليم رزق بدوي، عبد المنصف هاشم،…

