ثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۸۲۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.