حكم "تسبيبة : التسبيب الكافى". نقل "نقل بحرى". وكالة "الوكيل الملاحى". نيابة "النيابة في التعاقد".
الموجز
السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجارياً في مصر لكل منها وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا التوكيل موطناً لمالك السفينة .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحى– سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ، ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، ويعتبر مقر هذا التوكيل موطناً لمالك السفينة.

