تقادم "تقادم مسقط" محكمة الموضوع .
الموجز
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه . من سلطة قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغاً .
القاعدة
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه في ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (88) الطعن رقم 349 لسنة 39 القضائية (1) تقادم "تقادم مسقط" محكمة الموضوع. استخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. من سلطة قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً. (2) تقادم "تقادم مسقط". التزام. "الالتزام الطبيعي". الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه التزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى…

