إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۰٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.