التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".
الموجز
الالتزام. وجوب أن يكون له سببًا مشروعًا. عدم ذكره. لا بطلان. افتراض قيامه على سبب مشروع. م 136 و137 مدنى.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 136 من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببًا مشروعًا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب مـحـكـمـة الـنـقـض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مـــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيــس الــمــحــكـــمــة) وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم ، عـــــمــــرو جــــمـــــال عــبـــد الله أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل و مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة) وحضور رئيس النيابة السيد / حسام عطية. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 9 من جمادى الأولى سنة 1437 ه الموافق 18…

