إختصاص " إختصاص ولائي " . تعويض . دعوى . مسئولية .
الموجز
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاء والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية. اثر ذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي الإداري بنظر هذه الدعوى.
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من في حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين في حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما في حكمها من الحالات التى وردت في المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه في التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه في هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده في المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل في - إختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي. (286) الطعن رقم 670 لسنة 57 القضائية (1) اختصاص "اختصاص ولائي". تعويض. دعوى. مسئولية. التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاه والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض…

