الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون " القانون الواجب التطبيق " " القانون الأجنبي : إثباته " إثبات . " الوقائع المادية " . أهلية . نقض " النعي المفتقر إلى الدليل " .الطعنرقم ۱٤۹ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۷/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۲۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول