حكم . " تسبيب الحكم " . نقض .
الموجز
انطواه سباب الحكم على خطأ في القانون دون أن يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها - لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ .
القاعدة
لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم. (42) الطعن رقم 115 لسنة 43 القضائية (1) إثبات. "قواعد الإثبات". نظام عام. قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. (2، 3) أوراق تجارية. "شيك". (2) الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. اعتباره عملاً تجارياً…

