شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي الصحراوية: التصرف فيها ". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ومداها" "حجية الحكم المدني". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين، أثر العقد بالنسبة للخلف العام، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، أثر العقد بالنسبة للغير". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية ".

الطعن
رقم ۱۷۳۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۳⁩

الموجز

تمسك الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض محل النزاع ضمن أملاك الدولة وفق ق ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ وقرار رئيس الجمهورية ٦٣٢ لسنة ١٩٨٢ واقتصار عقد الرهن على المباني المقامة على الأرض وعدم أحقية المطعون ضدهم تملك الأرض وبعدم سريان البيوع التي تمت عليها لعدم إجازتهم لها صراحةً أو ضمنًا. إقامة الطاعن الأول بصفته طلبًا عارضًا للحكم بعدم الاعتداد وبعدم سريان عقود البيع والحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ولطرد المطعون ضدهم الأولى ومورث المطعون ضدهم في ثانيًا والمطعون ضدهما الأول والثاني في ثانيًا والمطعون ضده الثالث من الأرض محل النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الطلب العارض المُقام من الطاعن الأول بصفته بقالة إنه كان طرفًا في تجديد قائمة قيد الرهن وأنه صرح لمورث المطعون ضدهم في ثانيًا بإقامة مبانٍ وتملكها والتصرف فيها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بصفاتهم محتجبًا عن بحث مدى أحقية الطاعن الأول بصفته في طلبه العارض. مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل.

القاعدة

إذ كان الطاعنون بصفاتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع تقع ضمن أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ " بشأن الأراضي الصحراوية " وقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٨٢ " بشأن الاعتداد بحالات الملكية " وأن عقد الرهن خاص بالمباني المقامة على الأرض فقط ولا يحق للمطعون ضدهم تملك الأرض وبعدم سريان البيوع التي تمت عليها لعدم إجازتهم لها صراحةً أو ضمنًا، وقد أقام الطاعن الأول بصفته طلبًا عارضًا للحكم بعدم الاعتداد وبعدم سريان عقود البيع المؤرخة 20/4/1977، 17/12/2002، 6/8/2005، 6/2/2010 والحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٤ صحة توقيع "العريش" وبطرد المطعون ضدهم الأولى ومورث المطعون ضدهم في ثانيًا والمطعون ضدهما الأول والثاني في ثانيًا والمطعون ضده الثالث من الأرض محل النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الطلب العارض المُقام من الطاعن الأول بصفته بقالة إنه كان طرفًا في تجديد قائمة قيد الرهن وأنه صرح لمورث المطعون ضدهم في ثانيًا بإقامة مبانٍ وتملكها والتصرف فيها، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بصفاتهم وقد حجبه هذا عن بحث مدى أحقية الطاعن الأول بصفته في طلبه العارض، فإنه فضلًا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه يكون قد ران عليه قصورٌ يبطله

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري                نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى        ،      رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى                 " نواب رئيس المحـكمـة "ومـحــمـد مـحــمـد سـماحـةوبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 ه الموافق 13 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا