أموال " أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي الصحراوية: التصرف فيها ". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ومداها" "حجية الحكم المدني". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين، أثر العقد بالنسبة للخلف العام، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، أثر العقد بالنسبة للغير". ملكية " بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى " نواب رئيس المحـكمـة "ومـحــمـد مـحــمـد سـماحـةوبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 ه الموافق 13 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

