محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الثلاثاء (أ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"
وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســـــــــــــــــــــــــــامح عبد الرحيم و ســـــــــــــــــــامح مـــــــــــــــــــــــــــــروان
محمود صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق و محســـــــــــــــــــــن أبو بكــــــــــــــــر
" نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الله بدر.
وأمين السر السيد/ أحمد عبد الفتاح.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1447 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1889 لسنة 95 القضائية.
المرفوع من
…. " المحكوم عليه – الطاعن "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدهــــا "
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم … لسنة … جنایات مركز … ( والمقيدة برقم … لسنة … كلي شمال … ) بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم ١٤ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ بدائرة مركز … - محافظة … :-
- صنعا واتجرا بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) .
- اتجرا بغير ترخيص في ذخائر الأسلحة النارية الغير مششخنة .
- صنعا واتجرا بغير ترخيص في مسدس محدث صوت .
- حاز المتهم الأول بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي) .
وأحالته إلى محكمة جنايات … - أول درجة - لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ۱۳ من أغسطس سنة ۲۰۲٤ عملا بالمواد ۱/۱، ۱ مكرراً ، ٢٥ مكرراً/١ ، 28/2،1 ، ۲۹ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والقانونين رقمي 5 لسنة ۲۰۱۹ ، ١٦۳ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم ٥ من الجدول رقم 1 والجدول رقم ٢ والجدول رقم 5 الملحقين به ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند اليه للارتباط وألزمته بالمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم … لسنة … جنايات مستأنف ….
ومحكمة جنايات بنها – بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بالمصاريف.
وبتاريخ ٢ من ديسمبر سنة ۲۰۲٤ قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ ۲۰ من يناير سنة ۲۰۲5 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / … المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تصنيع الأسلحة النارية غير المششخنة " فرد خرطوش " ومحدثة الصوت " مسدس " والاتجار فيها والذخائر بغير ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء " مطاوي " بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة التي عول عليها مكتفياً بما ورد بحكم أول درجة ، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها سري لم يكشف عنه مجريها والخطأ في مهنة الطاعن وخلت من تحديد مكان تصنيع الأسلحة المضبوطة ، فضلاً عن عدم تواجد العميل وقت الضبط خلافاً لما ورد بها ، ولصدوره على جريمة مستقبلية بدلالة ما ورد بمحضر التحريات من أن المتهم يتجر في الأسلحة النارية وأنه على موعد مع أحد عملائه لبيع تلك الأسلحة وعدم ضبط العميل ، ولتوقيعه من مصدره بالفورمة ، بيد أن الحكم اطرح دفوعه بما لا يسوغ ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن الدفع الأول وصولاً لحقيقته ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله دون صدور إذن من القاضي الجزئي ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بها إذ لا يتصور هروب الطاعن رغم انتشار عدد كبير من القوة المرافقة بمكان الضبط وبالقرب منه ، فضلاً عن انفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما دور القوة المرافقة ، ودان الطاعن رغم عدم ضبطه بمسرح الواقعة، وعاقبه بعقوبة أشد من المقضي بها على المتهم الثاني رغم أن مركزهما القانوني واحد ، فضلاً عن عدم وجود سوابق له وأنه حسن السير والسلوك ، وعول على معاينة النيابة العامة للمسكن رغم أنها تمت في غيبة الطاعن ، ملتفتاً عن دفاعه بانقطاع صلته بالمضبوطات التي وجدت بغرفة نومه لانعدام سيطرته عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمسكن الطاعن ، وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد مضمون كل منها على نحو كاف - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت محكمة أول درجة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان مجرد الخطأ في مهنة الطاعن - بفرض حصوله - وعدم ضبط العميل وقت تنفيذ الإذن لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير سند ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد / … قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ، هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر اطراحه ، كما أنه لا ينال من الأمر بالتفتيش شيء مما أورده الطاعن بأسباب طعنه من - عدم ضبط العميل حال تعامله معه ؛ ذلك بأن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون ؛ ذلك أن عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق معين بشأن عدم جدية التحريات، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الطاعن لعدم استصداره من القاضي الجزئي ، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ؛ لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للسلاح الناري والذخائر بغير ترخيص أن يكون محرزاً للمضبوطات ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لهم شخصاً غيره ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون قد عرض للدفع بعدم سيطرته على المضبوطات وعدم ضبطه بمسرح الواقعة واطرحه بقوله :( أن شاهدي الإثبات شاهدا الطاعن حائزاً للأسلحة النارية المضبوطة مع المتهم الثاني سابق الحكم عليه بجوال وضعاه على دراجة نارية يقودها الطاعن وانطلق إلى محل ضبط الواقعة لتسليمه لأحد عملائه حسب الموعد المتفق عليه بينهما إلا أنه تمكن من الفرار حال رؤيته لضابطي الواقعة وقد أقر المتهم الثاني من أن الطاعن هو من أحضر الجوال الذي به الأسلحة النارية المضبوطة من داخل إحدى الزراعات فضلا عن تمكن ضابطي الواقعة من ضبط ذخائر وأجزاء أسلحة نارية والأدوات والمعدات التي تستخدم في صناعتها بغرفة النوم الخاصة بالطاعن بمسكنه بحضور شقيقه مما يثبت معه حيازته للأسلحة النارية والذخائر وسيطرته عليها وعلى مكان العثور عليها ، مما يكون معه هذا الدفع مرفوضاً .) وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراح الدفع ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعت على المتهم الآخر السابق محاكمته لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود سوابق له وحسن سيره وسلوكه مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً بياناً لموجبات الرأفة لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن ذلك - وبفرض صحته - لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ؛ إذ إن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ، وإذ هي رأت لذلك موجباً ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة الأخرى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المضبوطات بمسكنه ، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء صلته بالمضبوطات التي ضبطت بغرفة نومه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بمصادرة جميع المضبوطات ، فضلاً عن أن أسبابه تضمنت مصادرة جميع المضبوطات ، فإن إغفال ذلك في منطوق الحكم بالنسخة الأصلية له ، لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه أمين سر الجلسة سهواً وهو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة ، إذ العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

