بيع "بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة: تحديد موضوع العقد : تكييــف العقد : تفسير العقد : تحديد نطاق العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود ".
الطعن
رقم ۲۳٦٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.