حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد (و) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــــت "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وعمـرو محمد المنشاوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد السيد. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15529 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:............. …

